محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

185

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ويرد السدس على البنتين والأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الأخت للأب والأم أو الأخوات للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن . وعند ابن عَبَّاسٍ وداود لا ترث الأخت ولا الأخوات مع البنت ، أو البنات ، أو بنت الابن ، أو بنات الابن شيئًا ، ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة ، كابن الأخ والعم وابن العم وغيره . وعند الشيعة الْإِمَامِيَّة لا يرث مع البنت ، أو البنات ، أو بنت الابن ، أو بنات الابن أحد إلا الزوج ، أو الزوجات والأبوان ، فأمَّا الأخ والأخت فلا يرثان مع من ذكروا ، ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة دون العباس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب ، أو الأخوات للأب يرثون مع الإخوة للأب والأم ومع الأخوات للأب والأم . وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث الإخوة للأب ولا الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم ، ولا مع الأخوات للأب والأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الإخوة من أي الجهات كانوا . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أن الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . وعند الْإِمَامِيَّة أن الإخوة للأم لا يحجبونها عنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوج لا يرث المال كله إلا إذا كان عصبة . وعند الْإِمَامِيَّة يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقي بالرد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة في العقار وغيره . وعند الْإِمَامِيَّة تُعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الأخت للأب والأم ترث معها غيرها . وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث معها من الإخوة للأب ولا الأخوات . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإخوة للأم السدس وللابنتين فصاعدًا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء . وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة شاذة يفضل الذكر على الأنثى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وشريح